نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 629
ثلث ما بقي ) سهم ( وما بقي ) وهو سهمان ف ( - للأب ) فلو كان موضع الأب جد لكان لها الثلث حقيقة من رأس المال لأنها ترث معه بالفرض ومع الأب بالتعصيب . ( و ) ثانيهما : ( في زوج وأبوين ) فهي من ستة ( للزوج النصف ) ثلاثة ( وللأم ثلث ما بقي ) سهم ( وما بقي ) وهو سهمان ( للأب ) وتسمى هاتان الفريضتان بالغراوين لان الام غرت فيهما فإنها تأخذ الثلث لفظا لا معنى لأنها أخذت في الأولى الربع وفي الثانية السدس ( ولها ) أي للام ( في غير ذلك ) أي في غير الفريضتين الغراوين ( الثلث ) كاملا ( إلا ما نقصها العول ) وهو الزيادة على الفريضة ، وذلك أن يجتمع في الفريضة كالأربعة والعشرين فروض كالثلثين والسدسين لا تفي الفريضة بها ولا يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب ولا تخصيص بعض ذوي الفروض بالتنقيص ، فيزاد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع إلحاقا لأصحاب الفروض بأصحاب الديون . فسمي ذلك عولا . والملحق العباس ، ووافقه الصحابة ، وذلك حين ماتت امرأة في خلافه عمر رضي الله عنه وتركت زوجا وأختين فجمع الصحابة فقال لهم : فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي . فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول وقال : أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء . فأخذت الصحابة بقوله . ( إلا
629
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 629