responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 630


أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة ما كانا فلها السدس حينئذ ) ما ذكره من حجب الام من الثلث إلى السدس بالاثنين من الاخوة مذهب الأئمة قاطبة ، إلا ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال :
لا يحجبها إلا ثلاثة من الاخوة مستدلا بقوله تعالى : * ( فإن كان له ) * ( النساء : 11 ) أي للميت * ( إخوة فلأمه السدس ) * ومنشأ الخلاف الخلاف في أقل الجمع ( وميراث الأب من ولده ) الذكر والأنثى نقول في شأنه ( إذا انفرد ورث المال كله ) بلا خلاف .
( ويفرض له مع ) وجود ( الولد الذكر أو ) مع ( ولد الابن ) الذكر ( السدس ) من أصل التركة ( فإن لم يكن له ولد ) ذكر ( ولا ولد ابن ) كذلك ( فرض للأب السدس ) من أصل التركة ( وأعطي ) بعد ذلك ( من شركه من أهل السهام ) وهم البنت أو بنت الابن أو الاثنتان من ذلك فصاعدا ( سهامهم ثم كان له ما بقي ) إن بقي شئ ، فإن فضل شئ بعد أخذ ذوي السهام سهامهم أخذه بالتعصيب ، لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر . أي وهو موجود في الأب . ( وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده ) وليس معه ذو

630

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست