نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 628
ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا ) ذكرا كان أو أنثى ( أو ولد ابن ) كذلك سواء كان الولد ( منه ) أي من الزوج ( أو من غيره ) بنكاح أو زنى أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر ، ويشترط في الولد أو ولد ابنه أن يكون حرا مسلما غير قاتل ( فله ) أي الزوج ( الربع ) ودليل الفرضيين قوله تعالى : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) * ( النساء : 12 ) الآية ( وترث هي ) أي الزوجة أو الزوجتان أو الزوجات ( منه ) أي الزوج ( الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ) ذكرا كان أو أنثى كان الولد ( منها أو من غيرها ) زوجة كانت أو أم ولد ( فإن كان له ولد أو ولد ابن فلها الثمن ) ودليل الفرضيين قوله تعالى : * ( ولهن الربع ) * ( النساء : 12 ) الآية . ( وميراث الام من ابنها الثلث ) لو قال من ولدها لكان أحسن ليشمل الذكر والأنثى ( إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين مع الاخوة ما كانوا فصاعدا ) أي في حال كون الاخوة أي إخوة كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا أشقاء أو لأب أو لام بشرط أن يكونوا أحرارا مسلمين غير قاتلين ( إلا في فريضتين ) أولهما : ( في زوجة وأبوين ف ) - هي من أربعة ( للزوجة الربع ) سهم ( وللأم
628
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 628