responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 625


أو عقارا فهو أعم من الدار ( على حاضر ) أي مع حاضر أي مع موجود حاضر رشيد أجنبي غير شريك ( عشر سنين ) وهي ( تنسب ) أي تضاف ( إليه ) كأن يقال : دار فلان ( وصاحبها ) المنازع ( حاضر عالم ) بأنها ملكه ، وأما إذا لم يعلم بأن هذا المحل المحاز عنه ملكه بأن قال :
لا أعلم أنه ملكي ، في حال تصرف هذا الحائز وما وجدت الوثيقة إلا عند فلان ، أو كان وارثا وادعى أنه لا يعلم أنه ملكه فإنه يقبل قوله : ( لا يدعي شيئا ) ولم يمنعه مانع من المطالبة ، أما إذا كان الحائز ذا شوكة فإن له القيام ولو طال الزمن وتسمع دعواه ( فلا قيام له ) أي بعد ذلك ولا تسمع بينته لان العرف يكذبه ، إذ ولو كانت له لما سكت عن الدعوى بها في هذه المدة هذا كله في غير حق الله . وأما هو فلا يفوت بالحيازة ولو طالت المدة .
كما لو حاز طريق المسلمين أو جزأ منها أو مسجدا أو محلا موقوفا على غيره . ( ولا يجوز ) بمعنى لا يصح ( إقرار المريض ) مرضا مخوفا ( لوارثه بدين ) له في ذمته ( أو بقبضه ) أي بقبض دين كان له عليه صورة الاقرار بالدين أن تقول : لفلان علي كذا وكذا . وصورة الاقرار بقبضه أن يقول : الدين الذي لي على فلان قبضته . وهذا مقيد بأن يكون هناك تهمة بأن كان الوارث له ابنته وابن عمه فالميل لابنته يقضي بالتهمة ، وإن إقرار لها بدين أو بقبضه ليس الغرض منه إلا محاباتها . ( ومن أوصى

625

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست