نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 626
بحج أنفذ من الثلث ) على المشهور ( والوصية بالصدقة أحب إلينا ) أي إلى المالكية من الايصاء بالحج لأنه لا خلاف فيها . ولا خلاف في انتفاع الميت بها . وأما الحج فمختلف فيه بين أهل العلم هل ينتفع به الميت أم لا ؟ ومذهب مالك أنه لا ينتفع به الميت . ( وإذا مات أجير الحج ) أي من استؤجر لان يحج عمن أوصى بحج في أثناء الطريق ( قبل أن يصل ) إلى مكة أو قبل أن يقضي أفعال الحج ( فله بحساب ما سار ) من الطريق أي من حيث الصعوبة والسهولة والامن والخوف ، لا من حيث المسافة فقد يكون ربعها يساوي نصف الكراء ( ويرد ما بقي ) لأنه لا يستحق كل الاجر إلا بتمام العمل ( وما هلك بيده فهو ) أي ضمانه ( منه ) لان عليه معاوضته أي لأنه تقرر عليه وتحمل عليه عوضه وهو العمل ( إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ ف ) - إنه إذا هلك يكون ( الضمان من الذين واجروه ) صوابه آجروه بغير واو ، وإنما كان الضمان منهم لتفريطهم بعدم إجارة الضمان التي هي أحوط . وصورة إجارة البلاغ أن يعطى الأجير مالا ليحج به فإن أكمل العمل كان له ، وإن لم يكمله لم يستحق منه شيئا ، وإن احتاج إلى زيادة رجع بها على المستأجر ( ويرد ما فضل إن فضل شئ ) ولا يجوز له صرف شئ منه في غير الحج .
626
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 626