responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 624


بل كل منهما يقسم على حدة ، لان جمعهما في قسمة واحدة غرر بين . ( ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا ) لأنه إذا أداه صار صنفين ، والقرعة لا تكون إلا في صنف واحد ( وإن كان في ذلك تراجع لم تجز القسمة إلا بتراض ) مثال ذلك أن يوجد ثوبان ثمن أحدهما ديناران وثمن الآخر دينار فيقرع عليهما ، فمن صار في سهمه الذي ثمنه ديناران على صاحبه خمسة دراهم ليتعادلا ، فهذا لا يجوز إلا بتراض بأن يقول أحدهما للآخر : لك الخيار إما أن تختار الذي ثمنه ديناران وتعطي خمسة دراهم ، أو تأخذ الذي ثمنه دينار وتأخذ خمسة دراهم . ( ووصي الوصي كالوصي ) إن كان الأصلي بوصية الأب لا بوصية القاضي ، فإذا كان مقاما من قبل القاضي فليس له الوصاية .
( وللوصي أن يتجر في أموال اليتامى ويزوج إماءهم ) لكن ليس له أن يتجر بها بنفسه ، فإن فعل ذلك تعقبه الامام فإن رآه خيرا إمضاء ، وإلا أبطله .
( ويبدأ بالكفن ) يريد بعد المعينات مثل أم الولد والمعتقة لأجل ونحو ذلك ( ثم بالدين ) الثابت ببينة أو إقرار في صحته أو مرضه لكن لمن لا يتهم عليه ( ثم ) بعد الدين ( بالوصية ) إن كان أوصى ( ثم الميراث ) إلا قدر كفنه ، فإن لم يترك إلا قدر كفنه كان أحق به . ( ومن حاز دارا ) مثلا

624

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست