responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 623


( سيده ) إلا إذا قال لهم عاملوه وما عاملتموه به فذلك علي . ( ويحبس المديان ) المجهول الحال ( ليستبرأ ) أي يستبين أمره فإن ثبت عدمه بشهادة عدلين أنهما لا يعرفان له مالا لا ظاهرا ولا باطنا فلا يطلق حتى يستحلف ما له مال ظاهر ولا باطن ، وتكون يمينه على البت ، ويزيد عليها وإن وجدت مالا لأقضينه عاجلا . ( وما انقسم بلا ضرر قسم ) فيقسم كل ما كان قابلا للقسمة ( من ربع ) وهو البناء ( وعقار ) وهي الأرض وغيرها كالحيوان والعروض والمكيل والموزون ، والمراد أن كل ما كان قابلا للقسمة وتنافسوا فيه فبعضهم يطلب القسمة وبعضهم يأباها أجبر الممتنع عليها . ( وما لم ينقسم بغير ضرر ) بأن لم يقبل القسمة كالعبد الواحد فإن في قسمته إتلاف عينه أو يقبلها بضرر كالخفين ، فإن في قسمتهما إتلاف منفعتهما ( فإنه لا يجوز قسمه ) فإن تشاح الشركاء في شئ من ذلك ولم يتراضوا على أن ينتفعوا به مشاعا وأراد أحدهم البيع وأباه بعضهم ( ف‌ ) - إن ( من دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه ) لأنه لا يجوز قسمه حتى يحسم مادة النزاع فتعين البيع ، وأجيب له من طلبه لقطع النزاع . ( وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ) أي جنس واحد فلا يجوز في قسم القرعة الجمع بين جنسين أو نوعين متباعدين كالتفاح والخوخ ،

623

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست