responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 622


لم تكن على أصل دين ( فهي حمالة ) أي ضمان لان الحوالة مأخوذة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ، فإن لم يكن هناك أصل دين لم تكن حوالة ، ولو وقعت بلفظ الحوالة . وفائدة ذلك أن للمحتال أن يرجع على المحيل ، ولا تبرأ ذمته بذلك ، لأن الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه ، وإنما هو شغل ذمة أخرى ، فلو كانت حوالة لبرئت بها ذمته ولم يكن للمحتال الرجوع عليه . وقوله : ( ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغرم أو غيبته ) راجع إلى قوله والضامن غارم ، ومحل كون الحميل يغرم في غيبة الغريم البعيدة إذا لم يكن للغريم مال حاضر يمكن الاستيفاء منه ، وإلا فلا يغرم . ( ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه ) المراد به حكم الحاكم بخلع ماله لا مجرد قيام الغرماء ، فلا يحل به ما أجل ، أما حلول الديون المؤجلة بالموت فلان الدين كان متعلقا بالذمة ، وبالموت قد خربت ولم يبق للغريم ما يتعلق به ، فوجب أن يحل ما كان مؤجلا ، وأن ينتقل من الذمة إلى التركة ، لأنه لا يتعلق بغيرهما ، فإذا ذهبت إحداهما فلم يبق غير الأخرى . وأما حلوله بالفلس فلان الغرماء لما دخلوا على ذمة عامرة وبالفلس قد خربت فأشبه ذلك موته . ( ولا يحل ) بموت المطلوب أو تفليسه ( ما كان له على غيره ) من الديون لان محلها وهي الذمم لم تفت بل هي باقية . ( ولا تباع رقبة ) العبد ( المأذون ) له في التجارة ( فيما عليه ) من الديون وإنما تتبع ذمته ( ولا يتبع به ) أي مما على العبد

622

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست