responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 621

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


التفليس بالخيار ( فإما حاصص بها ) أي دخل مع الغرماء في جملة المال فيأخذ نصيبا بنسبة ماله منه ( وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها ) وكانت من ذوات القيم كالدواب والرقيق . وأما إن كانت من ذوات الأمثال كالقمح فليس له إلا الحصاص ، والموضوع أن الفلس طارئ على الشراء ، وإلا فلا يكون أحق بسلعته بل يحاصص الغرماء . ( وهو ) أي صاحب السلعة إذا وجدها ( في الموت ) أي موت من ابتاع السلعة وصاحب السلعة لم يقبض ثمنها حتى مات المبتاع ( أسوة الغرماء ) وليس أحق بسلعته بل يحاصص ( والضامن غارم ) عند تعذر الاستيفاء من الغريم ( وحميل الوجه ) وهو من التزم إحضار الغريم وقت الحاجة إليه إن أتى بوجه من تحمل به عند الاجل برئ ، و ( إن لم يأت به ) عند الاجل ( غرم ) المال الذي عليه ( حتى ) بمعنى إلا أن ( يشترط أن لا يغرم ) فلا يلزمه إن تغيب الغريم غرامة المال ، قال ابن عمر : إلا أن يكون أمكنه الاتيان به ففرط ، فإنه يغرم .
( ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا ) المحال عليه ( إلا أن يغره منه ) أي يغر المحيل المحال ، وقوله : منه أي فيه ، أي المدين الذي هو المحال عليه مثل أن يعلم أنه عديم ، وأحال عليه فإنه لا يبرأ ويرجع عليه المحال بدينه . ( وإنما الحوالة على أصل دين وإلا ) أي وإن

621

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست