responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 620


زرعة التلف ، وأن يشرع في إصلاح بئره ولا يؤخر ( واختلف هل عليه ) أي على الجار ( في ذلك ) الفضل ثمن لصاحب الماء ، وهو محكي عن مالك ( أم لا ) وهو قول في المدونة ، ووجهه أن بذل فضل مائه واجب على طريق الإعانة فلم يكن له أخذ العوض عنه ، ووجه الأول أنه انتفع بمال الغير لاحياء مال نفسه . ( وينبغي ) بمعنى ويستحب ( أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز ) أي يدخل ( خشبه في جداره ) لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام : لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبة في جداره روي خشبة بالافراد وخشبه بالجمع ، وقوله : ( ولا يقضى عليه ) تأكيد للندب المستفاد من قوله :
وينبغي أن يمنع الخ ، وإشارة إلى رد قول ابن كنانة والشافعي أنه يقضى عليه . ( وما أفسدت الماشية من الزروع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية ولا شئ عليهم في إفساد النهار ) وهذا التفصيل في الموطأ وغيره فقد روى مالك في موطئه أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت الماشية بالليل فهو ضمان على أهلها ، ومحل كون ضمان ما أتلفته ليلا على ربها ما لم يكن معها راع ، وإلا فالضمان عليه . ( ومن وجد سلعته ) التي باعها من رجل لم تفت ولم يقبض ثمنها حتى أفلس مشتريها ، فالبائع حينئذ أي في

620

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست