responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 617


أربعة دراهم ، فإنه يعطيه ستة دراهم ( ولا شئ عليه ) أي لا يغرم شيئا للغاصب ( فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم ) كالنقش أي أو الزرع أو الشجر قبل بلوغه حد الانتفاع ( ويرد الغاصب الغلة ) ومثله اللص والخائن والمختلس ونحوهم من كل ما لا شبهة له فيما اغتله ، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ( ولا يردها غير الغاصب ) وهو صاحب الشبهة ولو كان مشتريا من الغاصب حيث لا علم عنده لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان ولما كان الولد غير داخل في الغلة وخشي توهم دخوله نبه عليه بقوله ( والولد في الحيوان ) غير الآدمي . ( وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد ) الحر ( يأخذ المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره ) كالموهوب له والمتصدق عليه لان حكم الولد حكم الام في كونه ملكا لمن هي له ملك فيأخذه المستحق لأنه ليس بغلة ( ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد ) ولا صداق عليه ، وإنما يلزمه أرش نقصها بوطئه . ( وإذا كان لرجل ) بيت ولآخر ( غرفة ) عليه ( وضعف السفل ) وخاف عليه الهدم ( فإصلاح السفل على صاحب

617

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست