responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 616


لمن أعمرها ( قيمة العمارة قائما ) ويأخذ أرضه بما فيها ( فإن أبى ) أن يدفع قيمة ما أعمر فيها ( دفع إليه المشتري ) أو من في منزلته قيمة البقعة ( براحا ) أي لا شئ فيها ( فإن أبى ) المشتري من ذلك وفي نسخة أبيا بلفظ التثنية أي المستحق والمشتري ، أي أبى كل واحد منهما من دفع ما نسب إليه ( كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد منهما ) فالمستحق بقيمة أرضه والذي أعمر بقيمة عمارته ، فإذا كانت قيمة البقعة عشرة دنانير وقيمة العمارة عشرين دينارا فيكون بينهما أثلاثا وتعتبر القيمة في ذلك يوم الحكم على المشهور لا يوم البناء ( والغاصب ) أي لعرصة ويبنيها أو يغرمها ( يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره ) من الأرض المستحقة ( وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض ) بضم النون وسكون القاف ( و ) قيمة ( الشجر ملقى ) أي مقلوعا فيعتبر الشجر حطبا والبناء أنقاضا ، ولا يجوز أن يتفقا على إبقائه في الأرض على أن يدفع له الكراء لأنه يؤدي إلى بيع الزرع قبل بدو صلاحه على التبقية ، لان المالك لما كان قادرا على أخذه مجانا في القسم الأول أو بقيمته مقلوعا في هذا القسم الثاني يعد بائعا له ، وإن أعطاه ربها قيمة نقضه وزرعه فإنما يكون ذلك ( بعد قيمة أجر من يقلع ذلك ) مثال ذلك أن تكون قيمته مقلوعا عشرة دراهم وأجر من يقلعه

616

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست