responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 615


يعتق على جده أجدته ولا قيمة فيه . ( ومن استحق أمة ) والحال أنها ( قد ولدت ) من حر غير غاصب سواء وطئها بملك أو هبة أو ميراث أو شراء أو غير ذلك من وجوه الملك ( فله ) أي لمستحق الأمة ( قيمتها وقيمة الولد ) وتعتبر القيمة ( يوم الحكم ) ويكون الولد حرا ثابت النسب ( وقيل يأخذها ) أي الأمة ( وقيمة الولد وقيل له قيمتها فقط ) يوم وطئها والأقوال الثلاثة لمالك ( إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها له ) وإذا اختار الثمن كان كالمقرر لبيع الغاصب ( و ) أما ( لو كانت ) الأمة المستحقة بعد الولادة ( بيد غاصب ) علم بغصبه ( فعليه ) أي الغاصب ( الحد ) لأنه زان ( وولده رقيق معها ) أي مع الأمة ( لربها ) إذا كان غير أب ، ولو قال : وولدها بالإضافة إلى ضمير الأنثى لكان أحسن لأنه لاحق بها لا به ، وحكم من اشتراها من الغاصب عالما بغصبه كحكم الغاصب أي في قطع نسب الولد وحده حيث شهدت بينة على إقراره بعلمه قبل الوطئ أنها مغصوبة . ( ومستحق الأرض ) أي ومن استحق أرضا من يد مشتر أو غيره ممن ليس بغاصب ( بعد أن عمرت ) بفتح الميم من العمارة أي بعد أن تصرف فيها بالبناء والغرس ونحوه فإن المستحق ( يدفع )

615

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست