responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 614


الانفاق بأن ادعوا أنه لم ينفق عليهم أو نازعوه في مقدار ما أنفق إذا لم يكونوا في حضانته بأن كان ينفق عليهم مساناة أو مشاهرة لقوله : ( وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه ) مع يمينه لما يدركه من صعوبة الاشهاد ، فخفف عليه الامر . ( والصلح ) وهو قطع المنازعة ( جائز إلا ما جر إلى حرام ) أي أدى إلى ارتكاب محرم شرعا كأن يصالحه عن الذهب المؤجل بالورق ولو على الحلول ( ويجوز ) الصلح ( على الاقرار ) ويكون بيعا إن وقع على أخذ غير المقر به كأن يكون له عرض أو حيوان ويصالح عنه بدراهم ( و ) على ( الانكار ) وصورته أن يدعي دارا مثلا فينكر المدعى عليه ثم يصالحه على أن يدفع له شيئا من ماله ، ثم إن الجواز بالنظر إلى العقد . وأما بالنظر إلى الباطن فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا فهو حلال . ( والأمة ) القن ( الغارة ) بمقالها أو بشاهد حالها بأنها حرة لمن يريد أن يتزوجها ف‌ ( - تتزوج على أنها حرة ) ثم يظهر خلافه ( فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له بها ) وعلى الزوج الأقل من المسمى وصداق المثل ، وإنما يأخذ قيمة الولد من أبيه إذا لم يكن الولد ممن يعتق على السيد ، فإن كان يعتق على السيد فإنه لا غرامة على الأب المغرور بدفع قيمة ولده كما لو غرت الولد أمة أبيه أو أمة جده من أب أو أم فتزوجها ظانا حريتها وأولدها ، ثم علم بعد ذلك برقها فإن الولد

614

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست