responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 613


بزور ، قاله أصحاب مالك ) قال ابن ناجي : ظاهر كلامه يقتضي أن جميع أصحاب مالك يفرقون بين أن يعترف بأنه شهد زورا أو لا يعترف ، فيغرم في الأول دون الثاني ، وليس كذلك ، بل قال مطرف وابن القاسم وأصبغ في الواضحة إنه يغرم مطلقا لان الخطأ والعمد في أموال الناس سواء . ( ومن قال ) لموكله ( رددت لك ما وكلتني عليه ) مثاله أن يوكله على دفع دين لزيد فلم يجده فرده لموكله ، فلو نازعه الموكل ، فالقول قول الوكيل في رده لأنه أمين ( أو على بيعه أو ) قال له : ( دفعت إليك ثمنه أو ) قال المودع لمن استودعه شيئا رددت عليك ( وديعتك أو ) قال العامل لمن دفع إليه مالا قراضا فيطلبه فيقول له دفعت إليك ( قراضك فالقول قوله ) أي قول كل واحد من الوكيل والمودع والمقارض . ويحتمل أن المؤلف ماش على ما قاله شيوخ المدونة أنه إذا قال فيها القول قوله فلا بد من اليمين ، فيكون القول قوله أي بيمين ، وإذا قال صدق فبغير يمين . ( ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان ) بأنه لم يصل إليه ما أمره بدفعه إليه ( فعلى الدافع البينة ) أنه دفع إليه ( وإلا ضمن ) إن لم يقم بذلك بينة ( وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم ) إذا نازعوه في أصل

613

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست