responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 612


والله ما بعتها بنصف دينار ، ولقد بعتها بدينار . ( ثم ) بعد حلفه ( يأخذ المبتاع ) السلعة بما حلف عليه البائع ( أو يحلف ) هو أي المبتاع على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه ، فيقول في المثال المذكور والله لم أشترها بدينار ولقد اشتريتها بنصف دينار . ( ويبرأ ) من لزوم البيع فهو مخير بين أن يأخذ السلعة بما قال البائع أو يحلف ويبرأ . ( وإذا اختلف المتداعيان في شئ بأيديهما ) كل منهما يدعيه لنفسه ، ولم يقم لواحد منهما دليل على صدقة ولا بينة ، ولم ينازعهما فيه أحد ، وهو مما يشبه أن يكتسبه كل واحد منهما ( حلفا وقسم بينهما ) لأنهما تساويا في الدعوى ولم يترجح أحدهما على الآخر ، ومن نكل عن اليمين سقط حقه للذي حلف . ( وإن أقاما بينتين ) أي أقام كل بينة تشهد له وكانت إحداهما راجحة على الأخرى بالأعدلية ( قضى بأعدلهما ) بعد أن يحلف من أقامها أنه ما باع ذلك الشئ ولا وهبه ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه . ( فإن لم تترجح ) إحدى البينتين بما ذكر ( بل استويا ) كان الواجب استويتا أي البينتان في العدالة ولا ترجيح بكثرة عدد إلا أن يبلغ حد التواتر لإفادته العلم ( حلفا وكان ) الشئ المتنازع فيه ( بينهما ) نصفين لان الحكم بإحداهما ليس بأولى من الأخرى .
( وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد

612

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست