responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 611

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


بحيث يقول له إني أقاسمك في مال المدين ، أو أنا أستقل به ، أو أنت ليس لك دين . ( ولا وصي ليتيمه ) هذا داخل في قوله ولا جار لنفسه لأنه يجر بشهادته مالا يتصرف فيه ، وإنما كرره ليرتب عليه قوله : ( وتجوز شهادته عليه ) ولفظ المدونة : وكل من لا تجوز شهادته له فشهادته عليه جائزة .
( ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن ) لا للرجال ولا للنساء أي فيما لا تجوز شهادتهن فيه ولا في غيره ( ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا ) . والعدالة : هيئة راسخة في النفس تحمله على ملازمة التقوى ( ولا يقبل في ذلك ) أي في التزكية ( ولا في التجريح واحد ) إذا زكاه في العلانية . وأما في السر فيجوز فيه واحد ( تقبل شهادة الصبيان ) فيما يقع بينهم ( في الجراح ) . وكذا تقبل شهادتهم في القتل على المشهور فيه وفي الجراح ( قبل أن يفترقوا ) لان تفريقهم مظنة تعليمهم ( أو يدخل بينهم كبير ) لأنه أيضا مظنة تعليمهم . ( وإذا اختلف المتبايعان ) أي البائع والمشتري في قدر الثمن بأن يقول البائع : بعتها بدينار ، ويقول المشتري : بل بنصف دينار ( استحلف البائع ) أولا فالمذهب وجوب تبدئة البائع باليمين فيحلف على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه في يمين واحدة فيقول :

611

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست