responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 610


امتنعت كما لو شهد الوالد لابنه البار على الفاجر . ( و ) كذا ( لا ) تجوز ( شهادتهما ) أي الأبوين ( له ) أي للابن . ( و ) كذا ( لا ) تجوز شهادة ( الزوج للزوجة ولا ) شهادتها ( هي له ) في حال العصمة ولو حكما فتدخل المطلقة طلاقا رجعيا . وأما بعد العصمة فتجوز . ( وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه ) ولكن في الأموال خاصة والجراحات التي فيها المال لا فيما يلتمس فيه لأخيه شرفا أو جاها كشهادته له ، بأنه تزوج من يحصل له بنكاحها شرف أو جاه لكونها من ذوي القدر . ( ولا ) تجوز ( شهادة مجرب في كذب ) حرام وتكرر منه ذلك . وأما المرأة الواحدة فلا أثر لها لأنها صغيرة ما لم يترتب عليها مفسدة فكبيرة ولذلك قدحت في شهادته ( أو مظهر لكبيرة ) أو يباشر صغير الخسة كسرقة لقمة ، أو تطفيف حبة في الكيل ، وأما صغائر غير الخسة كنظرة لأجنبية فلا يقدح إلا بشرط الادمان عليها . ( و ) كذا ( لا ) تجوز شهادة ( جار لنفسه نفعا ) مثل أن يشهد لشريكه في شئ من مال الشركة صورة ذلك أن أحد الشريكين ادعى على رجل بمال ، والحال أن ذلك المال المدعى به من مال الشركة فلا يجوز لشريكه أن يشهد له لأنه يجر نفعا لنفسه . ( و ) كذا ( لا ) تجوز شهادة ( دافع عنها ) أي عن نفسه ( ضررا ) مثل أن يكون لرجل على آخر دين فادعى عليه رجل آخر بدين فشهد له هذا أنه قضاه دينه ، فهذا يتهم أن يكون دفع عن نفسه المخاصمة أي بينه وبين المدعي الآخر

610

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست