responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 609


أحواله وهو مجتنب للكبائر . ( و ) كذلك ( لا ) تجوز ( شهادة المحدود في الزنا ) مثلا ما لم يتب ، أما إن تاب فسينص عليه . ( و ) كذا ( لا ) تجوز ( شهادة عبد ) في حال رقه لان الشهادة رتبة عظيمة فهي من المناصب الشرعية التي هي سبب في إلزام الغير ما يحكم به عليه وليس العبد أهلا لها والتقييد بحال الرق لاخراج ما إذا تحمل في حال الرق ، وأدى بعد العتق فإنها تقبل . ( و ) كذا ( لا ) تقبل شهادة ( صبي ) في حال صباه وسينص على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض . ( و ) كذا ( لا ) تجوز شهادة ( كافر ) في حال كفره لا على مسلم ولا على كافر . وأما إن تحمل حال الكفر وأدى حال الاسلام فإنها تقبل ما لم ترد في حال كفره فإنها لا تقبل بعد إسلامه ، لأنه يتهم على إزالة النقص الذي ردت شهادته لأجله ، لما جبلت عليه الطبائع البشرية في دفع المعرة . ( وإذا تاب المحدود في الزنى قبلت شهادته إلا في الزنى ) فإنها لا تقبل ، ولا خصوصية للزنى بل إذا تاب المحدود في غير الزنى ، فإن شهادته لا تقبل إلا في غير ما حد فيه ، ولأجل هذا التعميم قال المصنف ( وفيما حد فيه ) ولو صار بعد توبته من أحسن الناس لأنه يتهم على التأسي بإثبات مشارك له في صفته . ( و ) كذا ( لا ) تجوز ( شهادة الابن للأبوين ) وفقه المسألة أن الفرع لا يشهد لاصله ولا الأصل لفرعه ، وأما شهادة الفرع للفرع على أصله أو عكسه فتجوز ، وكذا تجوز شهادة أحد الأبوين لاحد أولاده على ولده الآخر إن لم يظهر ميل للمشهود له ، وإلا

609

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست