responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 608


بذلك ) أي بالشاهد واليمين ( في الجراح ) مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ وقد اعترض على المصنف بتعريضه لهذا القول مع أنه المشهور وتقديم غيره عليه مع أنه خلاف المشهور . ( ولا تجوز شهادة النساء ) فيما هو شأن الرجال ( إلا في الأموال ) وما يتعلق بها كالإجارة ( ومائة امرأة كامرأتين ) وذلك كرجل واحد يقضي بذلك مع رجل أو مع اليمين ( فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال ) وهو النطق بأن يشهدن أنه نزل مستهلا ، وفائدة ذلك الإرث له أو منه . ( وشبهه ) مثل عيوب الفرج أو البدن ( جائزة ) ولا يعارض هذا الحصر في قوله : ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال لان ذلك مخصوص بما قيدنا به كلامه من قولنا فيما هو من شأن الرجال . ( ولا تجوز شهادة خصم ) على خصمه ( ولا ) شهادة ( ظنين ) بالظاء وهو المتهم في دينه بارتكاب أمر لا يجوز شرعا ( ولا يقبل ) في الشهادة ( إلا العدول ) ليست العدالة أن يتمحض الرجل للطاعة حتى لا يشوبها معصية لان ذلك متعذر لا يقدر عليه إلا الصديقون ولكن المراد من كانت الطاعة أكثر

608

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست