responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 606


وهذا عام في جميع الناس المسلم والكتابي ، وقيل : لا يزاد على الكتابي الذي لا إله إلا هو ، بل يقول : والله فقط ( ويحلف قائما ) تغليظا عليه ، فلو حلف جالسا لم يجز بناء على أن التغليظ واجب وهو المعتمد . ( وعند منبره صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر ) إن كان بالمدينة المشرفة لان ذلك أردع للحالف ( و ) إن كان ( في غير المدينة ) المشرفة ( يحلف في ذلك ) أي في ربع دينار فأكثر ( في الجامع ) الذي تصلى فيه الجمعة ( و ) يكون ذلك ( بموضع يعظم منه ) بكسر الظاء وهو المحراب فإن أبى أن يحلف هناك عد نكولا منه ( ويحلف الكافر ) كتابيا أو مجوسيا ( بالله حيث يعظم ) بكسر الظاء أي في المكان الذي يعتقد تعظيمه فاليهودي يحلف في كنيسته والنصراني في بيعته ، والمجوسي في بيت النار . ( وإذا وجد الطالب ) وهو المدعي ( بينة بعد يمين المطلوب ) وهو المدعى عليه ( و ) الحال أن المدعي ( لم يكن يعلم بها ) أي بالبينة ( قضى له بها ) سواء كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة لان اليمين لا تبرئ الذمة ، وإنما شرعت لقطع الخصومة ، قال ابن الماجشون : وإنما يقضى له بها بعد أن يحلف أنه ما علم ( و ) أما ( إن ) كان ( علم بها ) أي بالبينة وهي حاضرة ( فلا تقبل منه ) على المشهور

606

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست