responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 605


المدعي معه ، والظنة إنما تكون في حق السارق والغاصب ، فالخلطة في المعاملات ، والظنة لأهل الغصوبات . ( وكذلك قضى حكام أهل المدينة ) وإجماع أهل المدينة رضي الله عنهم حجة ، فيخصص به الحديث أي قوله صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي واليمين على من أنكر أي فإن ظاهر الحديث أن اليمين متوجهة مطلقا ، فيخصص بأن يكون بينهما خلطة ، وإن ذلك من الأقضية المحدثة بقدر ما أحدث الناس من الفجور . وأكد ذلك بقوله : ( وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : تحدث للناس أقضية ) أي أحكام مستنبطة بحسب الاجتهاد مما ليس فيه نص ( بقدر ما أحدثوا من الفجور ) ولا يخفى أن عمر بن عبد العزيز من الأئمة المقتدى بهم قولا وفعلا ، ولا يعارض هذا بقوله وترك كل ما أحدثه المحدثون ، لان ذلك فيما لم يستند إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع . ( وإذا نكل المدعى عليه ) بأن قال : لا أحلف مثلا ( لم يقض ) أي لم يحكم ( للطالب ) وهو المدعي بمجرد نكول المدعى عليه ( حتى يحلف ) الطالب ( فيما يدعي فيه معرفة ) أي علما بصفة الشئ المدعى فيه وقدره ، وهذا في دعوى التحقيق ، وأما دعوى التهمة كأن يتهم شخصا بسرقة مال ، فإنه لا يحلف الطالب بل يغرم المدعى عليه بمجرد نكوله ولا ترد على المدعي إلا في دعوى التحقيق . ( واليمين ) في الحقوق كلها ( بالله ) أي يقول : والله ( الذي لا إله إلا هو ) ولا يزيد على ذلك ولا ينقص عنه

605

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست