responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 600


أو ) سرق ( وزن ثلاثة دراهم فضة ) خالصة ولا التفات إلى كونها تساوي ربع دينار ( قطع ) والأصل في ذلك ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وفي الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قطع يد سارق في مجن قيمته ثلاثة دراهم ، المجن هو الترس لأنه يواري حامله أي يستره ، والميم زائدة ويجمع على مجان ، وإنما كانت زائدة لأنه من الجنة والسترة ، ذكره في النهاية . ( إذا سرق من حرز ) وهو ما لا يعد الواضع فيه مضيعا عرفا ، وإن كان يختلف باختلاف الأشخاص والأموال فرب مكان يكون حرزا بالنسبة إلى شخص وغير حرز بالنسبة لآخر ، أو يكون حرزا بالنسبة لمتاع ولا يكون حرزا بالنسبة إلى متاع آخر .
( ولا قطع في الخلسة ) بضم الخاء وهي أخذ المال ظاهرا غفلة أي أخذا ظاهرا لا خفية . ( ويقطع في ذلك ) أي في سرقة ما ذكر ( يد الرجل والعبد والمرأة ) والقطع المذكور يكون أولا في يده اليمنى ، ( ثم إن سرق ) ثانيا بعد أن قطعت يده اليمنى ( قطعت رجله من خلاف ) بأن يكون القطع لرجله اليسرى ، ( ثم إن سرق ) ثالثا ( ف‌ ) - تقطع ( يده ) اليسرى ، ( ثم إن سرق ) رابعا ( ف‌ ) تقطع ( رجله ) اليمنى . وموضع القطع في اليدين من الكوع وفي الرجلين من مفصل الكعبين . ( ثم إن سرق ) في الخامسة ( جلد وسجن ) ولعل الحبس لظهوره توبته أو موته . ( ومن أقر بسرقة

600

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست