responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 601

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


قطع ) ويكفي في الاقرار مرة واحدة . ( وإن رجع ) عن إقراره بالسرقة لشبهة أو غيرها مثال الشبهة أن يقول أخذت مالي المودع فظننت ذلك سرقة ، ومثال غير الشبهة أن يقول مثلا : أنا كذبت في إقراري ( أقيل ) من القطع أي ترك ( وغرم السرقة ) أي قيمتها ( إن كانت ) القيمة ( معه وإلا أتبع بها ) في ذمته إلى ملائه ( ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز ) سواء كان الاخراج بنفسه ، أو رماه إلى خارج ، أو أخرجه على ظهر دابته ، أو كانوا جماعة فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره فخرج به ، وسواء بقوا هم في الحرز ، أو خرجوا معه ، ففي كل ذلك القطع . أما إذا لم يخرجها من الحرز أو أتلفها فيه ثم أخرجها فلا قطع . ( وكذلك الكفن ) لا يقطع سارقه حتى يخرجه ( من القبر ) إذا كان يساوي ربع دينار . ( ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع ) لأنه ليس بسارق ، وإنما هو خائن والخائن لا قطع عليه ، والأصل ما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : ليس على منتهب - وهو من أخذ المال عيانا قوة وغلبة - ولا خائن ولا مختلس قطع قوله : ( ولا يقطع المختلس ) تكرار وهو ساقط في بعض النسخ ( وإقرار العبد فيما يلزمه ) في بدنه من حد أو قطع كإقراره بشرب

601

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست