نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 599
شئ إلا ما يستر عورته . ( ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها من الضرب ) كالفرو لان الغرض الانزجار عن مثل ما ارتكبه ، وعند التألم بالضرب يظن الانزجار عن المعاصي ويندب أن تجعل في قفة ويجعل تحتها شئ من تراب ويبل بالماء لأجل الستر . ( ويجلدان قاعدين ) على الحال ( ولا تحد حامل حتى تضع ) وتجد من يقوم بحال الطفل لحديث الغامدية أي حيث جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل فقالت له : طهرني ، فقال لها : اذهبي حتى تضعي إلى آخر الحديث ( و ) كذا ( لا ) يحد ( مريض مثقل ) بفتح القاف المشددة أي اشتد مرضه ( حتى يبرأ ) لخوف التلف إذا جلد ( ولا يقتل واطئ البهيمة ) قال ابن ناجي : لولا قوله : ( وليعاقب ) لاحتمل أن يفهم منه أنه يحد حد البكر ، ولكن قوله وليعاقب قرينة دالة على أن المراد بقوله ولا يقتل أنه لا حد عليه ، وإنما كان عليه العقاب بما يراه الامام لارتكابه أمرا محرما . ( ومن سرق ) بفتح الراء من المكلفين الذكور أو الإناث الأحرار أو الأرقاء مسلمين وغيرهم ( ربع دينار ذهبا ) ولا يلتفت إلى كونه يساوي ثلاثة دراهم ( أو ) سرق ( ما قيمته يوم السرقة ) لا يوم الحكم ( ثلاثة دراهم من العروض
599
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 599