responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 598


كله ) لان الحدود إذا كان جنسها واحدا تداخلت بمعنى اكتفي بإحداها كالاحداث إذا تكررت كان الواجب في جميعها طهرا واحدا .
( وكذلك من قذف جماعة ) عليه حد واحد لا يقال إن هذا تكرار مع ما تقدم لأنا نقول ما تقدم كان قذفه لجماعة مرة واحدة ، وهذا تكرر منه القذف . ( ومن لزمته حدود وقتل ) مثل أن يزني ويشرب الخمر ويسرق ويقتل مسلما ( فالقتل يجزئ عن ذلك ) كله ولا يحد ( إلا في ) اجتماع ( القذف ) مع القتل ( فليحد ) للقذف ( قبل أن يقتل ) لنفي المعرة عن المقذوف . ( ومن شرب خمرا ) وهو ما دخلته الشدة المطربة من ماء العنب بحيث صار شأنه الاسكار أسكر بالفعل أم لا ( أو ) شرب ( نبيذا ) وهو ما يجعل في الماء من التمر أو الزبيب وقوله ( مسكرا ) صفة لنبيذ لا لخمر لان الاجماع على أن شارب الخمر يحد سكر أم لم يسكر ( حد ثمانين ) جلدة بعد صحوه إن ثبت عليه ذلك بإقرار أو بشهادة شاهدين على الاستعمال أو الشم ممن يعرفها وقوله : ( وسكر أو لم يسكر ) إشارة إلى الرد على المخالف القائل بأنه إنما يحد في النبيذ إذا سكر ( ولا سجن عليه ) أي على من شرب الخمر أو النبيذ المسكر وإن كثر ذلك منه ، لأنه لم يرد عن النبي ولا عن أحد من أصحابه أنهم سجنوا فيه . ( ويجرد المحدود ) الذكر من كل

598

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست