responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 597


أن يكون قذفه بأنه فعل به لأنه يلحقه العار في هذا ( ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا ) في ( وطئ ) لارتفاع القلم عنه . ( ومن نفى رجلا ) حرا مسلما أي أو امرأة كذلك ولو صغيرين أو مجنونين ( من نسبه ) من أبيه وإن علا مثل أن يقول له : لست بابن فلان ( فعليه الحد ) لان المعرة التي تدخل على الانسان في كونه ولد زنى أعظم من فعله الزنى ، لان معرة الزنى تزول بالتوبة ومعرة كونه ولد زنى لا تزول أبدا . ( وفي التعريض ) وهو خلاف التصريح مثل أن يقول لشخص : ما أنا بزان وغرضه أن المخاطب زان وإنما عبر عنه بلفظ موضوع لضده أي لمنافيه ( الحد ) للقذف الملوح له بالتعريض . ( و ) كذا ( من قال لرجل يا لوطي حد ) لأنه نسبه إلى فاحشة يلزم فاعلها الحد . ( ومن قذف جماعة ) بكلمة واحدة ( ف‌ ) - عليه ( حد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم ) بعد ذلك ( لا شئ عليه ) أي لا حد عليه لمن قام منهم لان الحد في القذف ، إنما هو لأجل دفع المعرة عن المقذوف وتكذيب القاذف ، فإذا حد القاذف فقد ارتفعت المعرة عن المقذوف وحصل الغرض المطلوب للشارع ، وحينئذ لا يحتاج إلى تكرار الحد .
( ومن كرر شرب الخمر أو ) كرر ( الزنى ف‌ ) - يلزمه ( حد واحد في ذلك

597

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست