نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 596
بذلك ، لكن إن كانت ممن يحل له وطؤها عوقب عقوبة شديدة وإن كانت ممن لا يحل له وطؤها حد حد الزنى ، ويشترط في رجم المفعول به أن يكون بالغا وهو شرط أيضا في رجم الفاعل . وأما لو كانا غير مكلفين فالأدب فقط . ثم شرع يتكلم على القذف بالذال المعجمة وهو في الاصطلاح ما يدل على الزنى أو اللواط أو النفي عن الأب أو الجد ، وهو محرم بالكتاب ، قال تعالى : * ( والذين يرمون المحصنات ) * ( النور : 4 ) الآية ، والسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الذين خاضوا في الإفك . وله شروط في القاذف ، وشروط في المقذوف . وبدأ بما يوجب القذف فقال : ( وعلى القاذف الحر ) البالغ مسلما كان أو كافرا ولو سكرانا أو أبا ( ثمانين ) جلدة ، ( وعلى العبد ) يعني جنسه الصادق بالذكر والأنثى مسلما كان أو كافرا ( أربعين ) جلدة في القذف ( وخمسين ) جلدة ( في الزنى ) . قال ابن عمر : صوابه ثمانون وأربعون وخمسون ، ووجه الرواية بالنصب على التمييز ( والكافر ) الحر ( يحد في القذف ثمانين ) جلدة لعموم الآية ، والتقييد بالحر لاخراج العبد ، فإن عليه نصف ما على الحر . ( ولا حد على قاذف عبد ) أي جنسه الصادق بالذكر والأنثى أو قاذف ( كافر ) حر أو عبد لأنه لا حرمة لعرضهما ( ويحد قاذف الصبية بالزنى إن كان مثلها يوطأ ولا يحد قاذف الصبي ) بذلك أي بالزنى لأنه لا يلحقه العار بذلك إلا
596
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 596