responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 595


سواء رجع لشبهة أو لا ، رجع في الحد أو قبله ، وأما الهروب فإن كان في أثناء الحد فكالرجوع ، وأما قبل فالحد لازم ، وفرق بأن الهروب في أثناء الحد يدل على الرجوع لإذاقته العذاب بخلافه قبله ، وحيث سقط الحد عنه لا يسقط عنه صداق المزني بها حيث كانت مكرهة . ( ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى ) وحد القذف وحد الشرب ولا يقيم عليهما حد السرقة ، ويشترط في إقامته الحد المذكور أحد أمور وهي : ( إذا ظهر حمل ) بالأمة ( أو أقامت بينة ) عليها أو على العبد بالزنى ( غيره ) أي غير السيد وهو ( أربعة شهداء أو كان إقرار ) منهما على أنفسهما بذلك . ولما كان حكم الأمة المتزوجة بغير عبد السيد يخالف حكم غيرها خشي أن يتوهم دخولهما فيما تقدم استدرك على ذلك فقال : ( ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره ) أي لغير السيد ( فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان ) أي لحق الآخر من الزوجين إن كان حرا ولحق سيده إن كان رقا . ثم شرع يتكلم على اللواط فقال : ( ومن عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا ) لفظ من عام يشمل الحر والعبد والكافر ، وعمل قوم لوط إتيان الذكور في أدبارهم ، وسواء كان الذكر مملوكة أم لا . وخرج بالذكر الأنثى فإنه لا يرجم

595

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست