responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 594


لا صداق ولا ما نقصها . ( أو تقوم عليه ) أي على الواطئ فإن كان موسرا أخذ منه شريكه ثمن نصيبه منها وإن كان معسرا اتبعه بالقيمة على ما يتفقان عليه من حلول أو تأجيل . ( وإن قالت امرأة ) حرة غير طارئة لم يعلم لها زوج والحال أن ( بها حمل ) ظاهر ( استكرهت ) عليه ( لم تصدق ) في دعواها الاكراه لان الأصل الطوع حتى يثبت الاكراه ولأن تصديقها ذريعة إلى كثيرة الزنى لا سيما مع قلة دين النساء وميلهن للوطئ وسواء كانت ممن يليق بها الاكرام أم لا ( وحدت إلا أن ) تظهر أمارة تدل على صدقها وهي أن ( تعرف بينة ) عادلة ( أنها احتملت حتى غاب عليها ) المكره وخلا بها ( أو جاءت مستغيثة عند النازلة ) أي عقب الوطئ لان مجيئها صائحة قرينة غصبها ( أو جاءت تدمي ) إذا كانت بكرا ظاهر المصنف أن مجيئها بتلك الحالة مسقط للحد وليس كذلك ، فلا يكفي في سقوط الحد عنها مجرد مجيئها تدمي ، بل لا بد بعد تحقق الفعل من قرينة تدل على صدقها كمجيئها متعلقة بمن ادعت عليه . ( والنصراني ) أو اليهودي ( إن غصب المسلمة في الزنى قتل ) إذا ثبت الغضب بأربعة شهداء لأنه بهذا الفعل ناقض للعهد وكل ناقض للعهد يحكم بقتله . ( وإن رجع المقر بالزنى أقيل وترك )

594

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست