نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 593
رأيته بين فخذيها ولا أدري ما وراء ذلك ( حد الثلاثة الذين أتموها ) حد القذف ، ولا حد على الرابع ، بل يعاقب باجتهاد الامام ولو زاد على الحد . ( ولا حد على من لم يحتلم ) لأنه غير مكلف فاعلا كان أو مفعولا ، وإنما يؤدب أي يجب على من تولى أمور الناس أن يؤدبه لأجل إصلاح حاله . ( ويحد واطئ أمة والده ) لعدم الشبهة في ماله ( ولا يحد واطئ أمة ولده ) لان له شبهة في ماله ( و ) لكن ( تقوم عليه ) يوم وطئ لأنه فوتها عليه . ( وإن لم تحمل ) ولا يجوز للابن وطؤها بعد ذلك . ويجب على الأب بعد أيغرم قيمتها أن يستبرئها إن أراد الاستمرار على وطئها ليفرق بين ماء الشبهة والملك ، وإنما يباح له وطؤها بعد الاستبراء إذا لم يتقدم للابن وطئ وإلا حرمت عليهما ولكن يغرم القيمة لابنه لأنه أتلفها عليه . ( ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها ) ولو أذن له شريكه في وطئها لان فرجها لا يباح بمجرد إذن شريكه مع بقائه على الشركة ، وإنما لزم الأدب دون الحد لقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود بالشبهات ( و ) لكن ( يضمن قيمتها ) أي نصف قيمتها مثلا ( إن كان له مال ) إذا حملت وليس لشريكه التماسك بنصيبه ويبقى على الشركة لثبوت حرمة الاستيلاد لها ، وتكون له أم ولد ، ولا قيمة عليه في الوطئ لأنه كالواطئ لملكه . ( فإن لم تحمل فالشريك ) الذي لم يطأ ( بالخيار بين أن يتماسك ) بنصيبه منها ولا شئ له على الواطئ
593
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 593