responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 592


وهي على تقدير مضاف أي حد خمسين ( وكذلك الأمة ) عليها في الزنى خمسون جلدة ، وكان الأولى أن يقدم الأمة على العبد لأنها التي ورد فيها النص قال الله تعالى * ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) * ( النساء : 25 ) والعبد مقيس عليها من باب لا فارق . ( وإن كانا متزوجين ) لان من شرط الاحصان الحرية ففارق الحر في ذلك ( ولا تغريب عليهما ) فالحكم في حقهما الجلد فقط ( و ) كذا ( لا ) تغريب ( على المرأة ) لأنها محتاجة إلى الحفظ والصيانة ، ففي تغريبها تعريض لهتكها ومواقعة مثل الذي غربت من أجله . ثم شرع يبين الطرق التي تثبت الزنى فقال :
( ولا يحد الزاني إلا باعتراف منه ) فاعترافه بالزنى ولو مرة موجب للحد المشروع بالنسبة له من رجم أو جلد ( أو بحمل يظهر ) ممن هي خالية من الزوج والسيد ( أو بشهادة أربعة ) رجال أحرار ( بالغين عدول يرونه ) أي ذكر الزاني في فرجها ( كالمرود ) بكسر الميم ( في المكحلة ) بضم الميم والحاء وتقع منهم الشهادة في وقت واحد ، وهو وقت أداء الشهادة ، ولا بد من اتحاد الرؤيا أي أن الأربعة يجتمعون في النظر للذكر في الفرج .
فلو اجتمعوا ونظر واحد بعد واحد فلا يكفي ذلك لاحتمال تعدد الوطئ ، والافعال لا يضم بعضها إلى بعض . ( وإن لم يتم أحدهم الصفة ) بأن يقول

592

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست