نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 587
فإن لم يتابع الصوم بأن أفطر عمدا ابتدأه أو نسيانا أو لمرض لا يبتدئه ( ويؤمر بذلك ) أي بالتكفير لكن على جهة الاستحباب ( إن عفا عنه ) الولي ( في العمد فهو خير له ) لعظم ما ارتكبه من الاثم . ( ويقتل الزنديق ) حدا لا كفرا أي إن تاب حين اطلعنا عليه وفائدة قتله حدا أن ماله لوارثه ، ومثل توبته بعد الاطلاع عليه إنكاره لما شهدت به البينة عليه من الزندقة . وأما لو اعترف بها ولم يتب فلا يكون قتله حدا بل كفرا ويكون ماله كمال المرتد لا يورث عنه بل يكون مقره بيت مال المسلمين . ( ولا تقبل توبته ) إن ظهر عليه ، وتقبل إن جاء تائبا قبل أن يظهر عليه ( وهو الذي يسر الكفر ويظهر الاسلام ) وهو المنافق في زمن النبوة . ( وكذلك ) يقتل ( الساحر ولا تقبل توبته ) بعد أن ظهر عليه . أما إن جاء تائبا قبل أن يظهر عليه فتقبل توبته . ( ويقتل من ارتد ) أي رجع عن الاسلام فالردة كفر بعد إسلام تقرر ( إلا أن يتوب ) أي وإذا قلتم بأن من ارتد يقتل عند عدم التوبة فلا يبادر بقتله ( و ) لكن تعرض عليه التوبة فإن أبى فإنه ( يؤخر للتوبة ثلاثا ) أي ثلاثة أيام وجوبا ، فإن تاب فلا إشكال وإلا قتل بغروب شمس الثالث . وقوله : ( وكذلك المرأة ) تكرار لان من تعم الذكر والأنثى وتؤخر الحامل حتى تضع . ( ومن لم يرتد ) عن دين الاسلام
587
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 587