responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 588


( وأقر بوجوب الصلاة وقال لا أصلي ) الآن وأصلي بعد أو قال لا أصلي مطلقا ( أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة ) أي يكاد يمضي أي بحيث يبقى من الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها غير معتبر فيها طمأنينة ولا اعتدال ولا قراءة فاتحة صونا للدماء ما أمكن ، فإن قام للفعل فلا إشكال وإلا قتل بالسيف في الحال ، وهو معنى قوله : ( فإن لم يصلها قتل ) أي في الحال . ( ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها ) بفتح الكاف أي قهرا وإن أدى ذلك إلى قتاله ، وإذا مات فيكون دمه هدرا . ( ومن ترك الحج فالله حسبه ) أي لا تتعرض له بقتل ولا بغيره إذ لعله لم تتوفر عنده شروط وجوب الحج في نفس الامر ولو توفرت في الظاهر . ( ومن ترك الصلاة ) المفروضة ( جحدا لها ) أي لوجوبها ( فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا ، فإن لم يتب قتل ) كفرا لا حدا وحينئذ لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا توارث بينه وبين ورثته ومقر ماله بيت مال المسلمين . ( ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بأن ذكر ما يدل على النقص ( قتل حدا ) أي إن تاب أو أنكر ما شهدت به عليه البينة ولا تفيد التوبة في سقوط الحد ، ولذا قال المصنف :
( ولا تقبل توبته ) أي إنه يقتل ، ولا بد ولا تنفعه التوبة لأنه حد وجب

588

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست