responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 586


إذا ألقته ميتا مثل ( ما في جنين الحرة ) من زوجها الحر غرة عبد أو أمة وإطلاقه على أم الولد أمة خلاف الاصطلاح . ( وإن كان ) الجنين ( من غيره ) أي غير السيد ( ففيه عشر قيمتها ) أي قيمة الأمة إذا ألقته ميتا ذكرا كان أو أنثى . ( ومن قتل ) من المسلمين عبدا ( فعليه قيمته ) في ماله قتله خطأ أو عمدا إلا أن يكون قتله غيلة ، فإنه يقتل لحق الله تعالى .
( وتقتل الجماعة بالواحد ) مسلما حرا كان أو عبدا أو ذميا ( في الحرابة والغيلة ) تقدم تفسير الغيلة بأنها قتل إنسان لاخذ ماله والحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر الاستغاثة معه عادة سواء صدر ذلك الفعل من رجل أو امرأة ( وإن ولي القتل بعضهم ) أي هذا إذا وليهم كلهم ، بل وإن وليه بعضهم ولو لم يكن منهم تمالؤ قبل ذلك بخلاف غير الحرابة والغيلة ، فإنه لا يقتل الجمع بواحد إلا إذا تمالؤوا على قتله ابتداء ، أو باشر جميعهم القتل .
( وكفارة القتل في الخطأ واجبة ) . قال التتائي : ولا يشترط كون القاتل مكلفا فلذا تؤخذ من مال الصبي والمجنون لأنها من خطاب الوضع وقوله ( عتق رقبة ) تفسير أي هي عتق رقبة ( مؤمنة ) سليمة من العيوب كاملة الرق . ( فإن لم يجد ) بمعنى فإن لم يستطع عتق رقبة بأن كان معسرا ( فصيام شهرين متتابعين ) أي فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين

586

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست