responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 585


( وثلثها في سنة ) كدية المأمومة والجائفة ( ونصفها في سنتين ) كما لو قطع يد أو رجل شخص وقد جرى على القول بأنها تنجم على أربع سنين ، وإلا لقال في سنة ونصف . ( والدية ) سواء كانت من عمد أو خطأ ( على ) حكم ( الفرائض ) المقدرة في مال الميت ، فيأخذ كل واحد من الورثة نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى . ( وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة ) على الجاني ( تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم ) وذلك نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه . والمشهور أنه لا يعطى في الغرة إلا الذهب دون الإبل ، قاله الأقفهسي . ( وتورث ) الغرة ( على ) حكم الفرائض المذكورة في ( كتاب الله تعالى ) في ميراث الميت ( ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية ) ولا يحجب أحدا إذ من لا يرث لا يحجب وارثا . ( وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ) وحيث يرث يحجب وحيث لا يرث لا يحجب ، وصورة ذلك إذا كانوا ثلاثة إخوة وأما ، وقتل أحدهم الآخر فإن الام ترث من الدية الثلث لان ما هنالك إلا أخ واحد مع القاتل لان القاتل لا يرث من الدية ، وترث من المال السدس لان القاتل يرث المال فيحجبها الاخوان عن الثلث إلى السدس . ( وفي جنين الأمة من سيدها ) الحر

585

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست