responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 584


كان في أحدهما الحرية فقط والآخر الاسلام فقط فأجروه على التفصيل ( و ) كذلك ( لا ) قصاص ( بين مسلم وكافر ) في جرح ، فإن جنى المسلم على الكافر وعليه دية ذلك العضو إن كان مما له عقل مسمى فإن لم يكن فيه عقل ففيه الحكومة ، وإن جنى الكافر على المسلم فالدية عليه فيما كان فيه عقل مسمى والحكومة فيما ليس فيه عقل مسمى . ( والسائق ) الذي يسوق الدابة من خلفها ( والقائد ) الذي يقودها ( والراكب ) الذي على ظهرها ( ضامنون لما وطئته الدابة ) برجلها لأنهم قادرون على ضبطها ( وما كان منها ) أي الدابة من الاتلاف ( من غير فعلهم ) أي بأن أتلفته بذنبها أو كدمته بفمها ( أو وهي واقفة لغير شئ ) أي من غير شئ فعل بها من ضرب أو نخس ، ( فذلك ) الفعل منها ( هدر ) أي لا دية فيه لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام : فعل العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار والجبار بضم الجيم وتخفيف الموحدة الهدر الذي لا دية فيه . ( وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر ) يعني أنه إذا انهار البئر أو المعدن على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره لأنه لا صنع فيه لمكلف ، فلا يتعلق به ضمان . ( وتنجم ) أي تقسط ( الدية ) الكاملة المأخوذة في الخطأ عن قتل المسلم أو غيره ( على العاقلة في ثلاث سنين ) والقاتل كواحد منهم

584

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست