responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 583


القصاص ( وذلك على عاقلته إن كان ) ما جناه تبلغ ديته ( ثلث الدية فأكثر وإلا ) تبلغ ثلث الدية ( ففي ماله ) أي مال الصبي إن كان له مال ، وإلا اتبع به دينا في ذمته . ( وتقتل المرأة بالرجل ) اتفاقا ( و ) يقتل ( الرجل بها ) عند الجمهور لقوله تعالى : * ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) * ( المائدة : 45 ) وهي ناسخة لقوله تعالى : * ( الحر بالحر ) * ( البقرة : 178 ) الآية ( ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح ) لقوله تعالى : * ( والجروح قصاص ) * ( المائدة : 45 ) ( ولا يقتل حر ) مسلم ( بعبد ) وأما الحر غير المسلم فيقتل بالعبد المسلم ، وحينئذ لو قتل الحر المسلم العبد فالواجب عليه قيمته وفي جرحه ما نقص قيمته . ( ويقتل به ) أي بالحر المسلم ( العبد ) قال ابن عمر : يريد إذا شاء الأولياء لأنهم بالخيار بين أن يقتلوه أو يستحيوه ، فإن استحيوه كان السيد بالخيار بين إسلام العبد أو يعطى دية المقتول . ( ولا يقتل مسلم ) حر أو عبد ( ب‌ ) قتل ( كافر ويقتل به ) أي يقتل بالمسلم الحر أو العبد . ( الكافر ولا قصاص بين حر وعبد في جرح ) لأنه إنما يجب بوجود التكافؤ في الدماء . وحاصل المسألة أن الجاني إن ساوى المجني عليه في الحرية والاسلام اقتص له منه في الجرح والنفس ، وإن كان أعلى منه فيهما لم يقتص له لا في جرح ، ولا في نفس ، وإن كان أدنى منه فيهما اقتص له منه في النفس دون الجرح وإن

583

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست