responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 582


نفسه عمدا أو خطأ ) وهو هدر لا شئ فيه لقوله تعالى : * ( ومن قتل مؤمنا خطأ ) * ( النساء : 92 ) الآية فأوجب الدية على من قتل غيره فدل على أنها لا تجب بقتل الانسان نفسه . ( وتعاقل ) أي تساوي ( المرأة الرجل ) من أهل ديتها ( إلى ثلث دية الرجل ) فتأخذ في أطرافها مثل ما يأخذ الرجل إلى أن تبلغ ثلث دية الرجل والغاية خارجة . ( فإذا بلغتها ) صوابه بلغته لان الثلث مذكر لكنه أنث باعتبار اكتساب التأنيث من المضاف إليه ( رجعت ) أي ردت ( إلى عقلها ) أي ديتها ، فإذا قطع لها ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون بعيرا لمساواتها للرجل فيما يقصر عن ثلث ديته ، وإذا قطع لها أربعة أصابع ففيها عشرون بعيرا لأنها لو ساوته لزم أن يجب لها أربعون ، وذلك أكثر من ثلث ديته فلذلك رجعت إلى نصف الواجب للرجل وهو عشرون وعلى هذا إجماع أهل المدينة . ( والنفر ) هو واللغة من ثلاثة إلى تسعة وعند الفقهاء الجماعة ( يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به ) جميعا إذا تمالؤوا على قتله أي اجتمعوا عليه . ( والسكران ) بمحرم شربه كخمر عالما بحرمته قاصدا شربه لأنه أدخل السكر على نفسه فلا يعذر ، وأما لو أتى له السكر من طريق الدواء فإنه يعذر ( إن قتل قتل ) أي إن قتل معصوما مكافئا له أو أعلى منه . ( وإن قتل مجنون ) مطبق لا يفيق من جنونه ( رجلا ) فالدية على عاقلته إذا بلغت الثلث كما سيأتي . ( وعمد الصبي كالخطأ ) في نفي

582

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست