responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 58


يتكلم على النية في الوضوء لأنه لم يقل ينوي عمل الوضوء ، وهي فرض اتفاقا عند ابن رشد ، لأنه لم يحفظ خلافا في وجوبها في الوضوء . ولذا حكى الاتفاق على الوجوب ، وعلى الأصح عند ابن الحاجب ومقابله رواية عن مالك بعدم فرضيتها نصا في الوضوء . ويتخرج عليه الغسل . ثم اختلفوا هل تؤخذ من كلامه أم لا ؟ فقال بعضهم : لم يتكلم على النية في الرسالة أصلا . وقال بعضهم : تؤخذ من قوله : ويجب عليه أي المتوضئ أن يعمل عمل الوضوء احتسابا أي خالصا لله تعالى لا لرياء ولا لسمعة . ( لما أمره به ) أي لأجل ما أمره به من الاخلاص المستفاد من قوله تعالى * ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) * ( البينة : 5 ) والاخلاص أن يقصد إفراد المعبود بالعبادة من غير نطق باللسان فإن مدار النية القلب ، ومن شرطها أن تكون مقارنة لأول واجب ، وهو غسل الوجه في الوضوء . فإن تقدمت عليه بكثير لم تجز اتفاقا . وفي تقدمها بيسير قولان مشهوران أشهرهما الاجزاء . واتفقوا على أنه إذا نوى بعد غسل الوجه لا يجزئه ، والأصل في النية أن تكون مستصحبة فإن حصل ذهول عنها اغتفر . ( يرجو تقبله وتطهيره من الذنوب به الخ ) أي إذا عمل عمل الوضوء خالصا قاصدا به امتثال ما أمر الله به ، واثقا من نفسه بأن الفعل صادر عن طيب نفس ، فينبغي له أن يطمع في تقبله وتطهيره من الذنوب به لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ المسلم أو المؤمن فغسل وجهه يخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء الحديث . ( ويشعر نفسه ) أي يعلم نفسه ( أن ذلك ) الوضوء ( تأهب )

58

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست