responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 579


( ثلاث وثلث ) لان في كل أصبع ثلاث أنامل هذا في حال الخطأ . وأما في العمد فالواجب القصاص . ( وفي ) قطع ( كل أنملة من الابهامين خمس من الإبل ) سواء كانت من إبهام الرجل أو اليد ( وفي المنقلة ) بكسر القاف المشددة ( عشر ونصف عشر ) وذلك خمسة عشر من الإبل والعمد والخطأ فيها سواء إذ لا قصاص فيها لأنها من التالف . ( والموضحة ) بكسر الضاد ( ما أوضح ) أي أظهر ( العظم ) وأزال الساتر الذي يحجبه وهو الجلد وما تحته من اللحم ، وهي لا تكون إلا في الرأس والجبهة والخدين ، ولا يشترط في تسميتها موضحة أن توضح ما له قدر وبال بل لو أوضحت مقدار إبرة كفى في تسميتها موضحة . ( والمنقلة ما طار فراشها ) بفتح الفاء وكسرها ( من العظم ولم تصل إلى الدماغ ) من بيانية ، أي الفراش الذي هو العظم ولم تصل تلك الجراحة إلى الدماغ ( وما وصل إليه ) أي إلى الدماغ ولو بقدر إبرة ، ويبقى على الدماغ جلدة رقيقة متى انكشفت عنه مات ( فهي المأمومة ) ولا تكون إلا في الرأس والجبهة ثم بين حكمها بقوله : ( ففيها ثلث الدية ) فعلى أهل الإبل ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث بعير ، وعلى أهل الذهب ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وعلى أهل الورق أربعة آلاف درهم . ( وكذلك الجائفة ) وهي ما أفضت إلى الجوف ولا تكون إلا في

579

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست