نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 580
الظهر فواجبها ثلث الدية ( وليس فيما دون ) أي أقل من ( الموضحة إلا الاجتهاد ) أي الحكومة ، وصفتها أنه يقوم عبدا سالما من ذلك الجرح على صفته فهي هو عليها يوم الجناية بعشرة مثلا ، ثم يقوم ثانيا معيبا بتسعة فالتفاوت بين القيمتين بالعشر فيجب على الجاني بتلك النسبة من الدية وهو عشرها ( وكذلك ) وليس فيما دون الجائفة في الخطأ ( في جراح الجسد ) إلا الاجتهاد أي الحكومة التي سلف بيانها . ( ولا يعقل جرح ) أي لا تؤخذ ديته ( إلا بعد البرء ) لأنه لا يعلم هل الواجب الدية كاملة أم لا ولا يقتص منه إلا بعد البرء ، قاله الأقفهسي . ( وما برئ ) منها ( على غير شين ) أي عيب ( مما دون الموضحة ) وكذا ما دون الجائفة مما لا عقل فيه يسمى ( ف ) إنه ( لا شئ ) على الجاني من عقل وأدب وأجرة طبيب . مفهوم كلامه أن ما برئ على شين فيه شئ وهو ما تقدم من قوله وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد . ( وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة المنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه ) كعظم الصدر ( ففي كل ذلك الدية ) يعني أن ما كان من الجراحات التي يغلب فيها الموت سريعا كرض الأنثيين وكسر عظم الصدر وعظم الصلب
580
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 580