نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 575
آدمي حر عوضا عن دمه ، فما وجب في قتل غيره يقال فيه قيمة وكذا ما وجب في قتل الرق يقال له قيمة أيضا ، إنما وجبت الدية لقوله تعالى : * ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) * ( النساء : 92 ) وهي مختلفة الجنس بحسب الجاني ف ( على أهل الإبل ) وهم أهل البادية والعمود ( مائة من الإبل ) مخمسة ( وعلى أهل الذهب ) كأهل مصر والشام ( ألف دينار ) ( وعلى أهل الورق ) كأهل العراق ( اثنا شر ألف درهم ) وأخذ من كلامه أن الدية لا تكون إلا من هذه الأجناس الثلاثة ، وهو كذلك على المشهور فلا تكون من البقر ولا من الغنم ولا من العروض ( ودية العمد ) إذا قبلت بأن حصل عفو عليها أو تعذر القصاص لفقد المماثلة تكون مربعة من كل سن من الأسنان ( خمس ) وفي رواية خمسة ( وعشرون حقة ) وهي بنت أربع سنين ( وخمس وعشرون جذعة ) وهي بنت خمس سنين ( وخمس وعشرون بنت لبون ) وهي بنت ثلاث سنين ( وخمس وعشرون بنت مخاض ) وهي بنت سنتين ( ودية الخطأ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا ) من الحقة والجذعة وبنت اللبون وبنت المخاض ، ( و ) يزاد على ذلك ( عشرون بنو لبون ذكورا ) فدية
575
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 575