responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 574


معنى المحاربة والمحارب بالقتل يجب قتله ولو بعبد والكافر وإنما لم يجز العفو فيها لأنها حق الله تعالى ، وعلى هذا فهو مقتول حدا لا قودا . ( وللرجل العفو عن دمه ) أي عن دم نفسه ( العمد ) إذا عفا بعد ما وجب له لدم مثل أن يعفو بعد إنفاذ مقاتله ، ولا كلام للأولياء إذا . وقوله : ( إن لم يكن تل غيلة ) تكرار ( وعفوه ) أي الرجل المقتول ( عن ) دم نفسه ( الخطأ ) كائن ( في ثلثه ) لان الدية مال من أمواله ، فللورثة أن يمنعوه من الزائد على الثلث لأنه في هذه الحالة محجور عليه ( وإن عفا أحد البنين ) بعد ثبوت الدم وكان بالغا ( فلا قتل ) لان الدم لما لم يتبعض كان سقوط بعضه يوجب سقوط جميعه ، وإذا ثبت سقوط القتل بعفو بعض البنين سقط نصيبه وحده ( و ) يثبت ( لمن بقي ) من البنين ( نصيبهم من الدية ولا عفو للبنات مع البنين ) أي ولا للأخوات مع الاخوة ، وإنما العفو والاستيفاء للعاصب دون من معه من الإناث المتساويات ( ومن عفي عنه في العمد ) أو تعذر منه القصاص لعدم التكافؤ كالمسلم يقتل الكافر ( ضرب مائة ) أي مائة سوط ( وحبس عاما ) وعلى ذلك مضى عمل السلف رضوان الله عليهم أجمعين . ( والدية ) واحدة الديات مأخوذة من الودي وهو الهلاك ، يقال : أودى فلان إذا هلك فلما كانت تلزم من الهلاك سميت بذلك وهي اصطلاح مال يجب بقتل

574

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست