نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 576
العمد ناقصة عن دية الخطأ بالنسبة إلى الأنواع ، وإن كانت في العدد واحدة . ( وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة ) ونحوها غير قاصد بذلك قتله ( فيقتله فلا يقتل به ) لحرمة الأبوة ، أما إذا كان ثم قرينة تدل على أنه أراد قتله حقيقة فإنه يقتل به على المشهور . ( و ) اختلف فيمن تكون عليه الدية على أقوال مشهورها أنها ( تكون عليه ) أي على القاتل أبا أو غيره حالة غير مؤجلة ، فإن كان له مال وقتئذ أخذت منه وإلا انتظر يسره ( وهي ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة ) بكسر اللام المخففة وهي الحوامل وقوله ( في بطونها أولادها ) تكرار زيادة في البيان ( وقيل ذلك ) أي الدية المغلظة ( على عاقلته ) ابن العربي قبيلته التي تعقل عنه والعقل الدية ( وقيل ذلك في ماله ) إن كان له مال وإلا فعلى عاقلته . ( و ) أما ( دية المرأة ) الحرة المسلمة ف ( على النصف من دية الرجل ) الحر المسلم فديتها خمسون من الإبل مخمسة أو مربعة على حسب القتل في الخطأ والعمد فإن كانت مغلظة تكون مثلثة ستة عشر وثلثا بعير من كل جنس ، ومن الذهب خمسمائة دينار ، ومن الورق ستة آلاف درهم . ( وكذلك دية الكتابيين ) وهم اليهود والنصارى نصف دية رجال المسلمين لما في النسائي
576
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 576