نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 573
بعضهم بثلاثة وبعضهم بعشرة ( ولا قسامة في جرح ) يعني إذا جرح شخص شخصا ولم تقم له بينة لا يقسم استحق القصاص في العمد والدية في الخطأ أي فإذا قامت له بينة شاهدان فالدية في الخطأ والقصاص في العمد ، وإذا لم يشهد به إلا واحد فإنه يحلف مع الشاهد يمينا واحدة وتؤخذ الدية في الخطأ ، ويقتص في العمد ، فإن لم يحلف المدعي برئ الجارح إن حلف وإلا حبس في جرح العمد وغرم في الخطأ . ( و ) كذا ( لا ) قسامة ( في ) قتل ( عبد ) لأنه أخفض رتبة من الحر ، فإذا ثبت أن فلانا قتله بشاهدين غرم قيمته في العمد والخطأ بلغت ما بلغت ، ويضرب مائة ، ويسجن سنة . ( و ) كذا ( لا ) قسامة ( بين أهل الكتاب ) ليس ظاهر العبارة مرادا وهو أن القاتل والمقتول كافران ، وإنما المراد أن الذمي إذا وجد منفوذ المقاتل وهو يقول دمي عند فلان المسلم ، وشهد على إقراره عدلان فإنه لا قسامة فيه ، وإنما يغرم ديته في العمد من ماله ومع العاقلة في قتل الخطأ ، فإن لم يكن إلا دعوى ولي الكافر على المسلم فلا يلتفت إليه . ( و ) كذا ( لا قسامة ) ولا دية ( في قتيل وجد بين الصفين ) المسلمين إذا كانت الطائفتان متأولتين بأن ظنت كل طائفة جواز قتالها للأخرى لكونها أخذت مالها مثلا ، فمن مات منهما فدمه هدر ( أو ) قتيل ( وجد في محلة ) أي دار ( قوم ) وهذا حيث كان المحل الذي وجد فيه المقتول مطروقا لمرور الناس فيه غير أهله ، وأما لو كان لا يمر فيه إلا أهله ووجد فيهم شخص مقتول من غيرهم فإنه يكون لوثا . ( وقتل الغيلة ) وهي قتل الانسان لاخذ ماله ( لا عفو فيه ) أي لا يجوز العفو فيه أو لا عفو فيه نافذ ، ولو كان المقتول كافرا والقاتل حرا مسلما لان قتله على هذا الوجه في
573
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 573