نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 565
( ضمنها ) إن تلفت . وأما إن لم يحصل تلف فإنما يلزمه كراؤها لصاحبها إن كان مثله يكري الدواب . ( وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك ) أي تعد وتفسير التحريك بالتعدي إشارة إلى أنه ليس المراد مطلق التحريك ، إذ قد يكون التحريك مأذونا فيه كما إذا كان للعلف مثيلا ( لم يضمنها ) لأنها أمانة عنده ( وإذا عرف طالبها ) أي اللقطة ( العفاص ) بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة ( والوكاء ) بالمد وهو الخيط الذي يشد به الوعاء ( أخذها ) ظاهر كلامه أنه لا بد من مجموع الامرين وليس كذلك ، بل أحدهما كاف لأنه قد ينسى الآخر . وظاهره أيضا أن معرفة عدد الدراهم والدنانير لا تشترط ، وهو كذلك عند أصبغ ، واعتبر ذلك ابن القاسم وأشهب ، والمعتمد ما عليه الامام أصبغ وغلة اللقطة في مدة التعريف للملتقط . ( ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء ) ولا يلحق بضالة الإبل الخيل والحمير ، بل هي داخلة في اللقطة فلواجدها أخذها ( وله ) أي للرجل ( أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء ) وهي الصحراء التي ( لا عمارة فيها ) ولا ضمان إليه أكلها في الصحراء أو العمران لكن إن أتى بها إلى العمران وهي حية فعليه تعريفها لأنها صارت كاللقطة . ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به في الباب فقال : ( ومن استهلك عرضا
565
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 565