responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 564


الذي باعها به ، ( أو ) في أخذ ( القيمة يوم التعدي ) هذا إذا فاتت السلعة وأما إن كانت قائمة فهو مخير بين رد البيع وأخذ السلعة وبين أخذ الثمن الذي بيعت به . ثم انتقل يتكلم على اللقطة قال : ( ومن وجد لقطة ) بضم اللام وفتح القاف ما يلتقط ( فليعرفها سنة ) وجوبا على الفور ، فلو توانى حتى ضاعت ثم جاء ربها ضمنها ، قاله التتائي ، وإنما وجب تعريفها لامره عليه الصلاة والسلام بذلك ، ففي الموطأ أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال : أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة الخ الحديث .
والتعريف سنة مختص بالكثير ، وأما التافه الذي لا تلتفت إليه النفوس وهو ما دون الدرهم الشرعي كما قاله أبو الحسن شارح المدونة فلا يعرف ، وما فوق التافه دون الكثير فيعرف أياما هي مظنة طلبه ، وأما ما يفسد بالتأخير كالفاكهة فيختص به الملتقط ولا يعرفه ، والتعريف يكون ( بموضع يرجو التعريف بها ) أي ثمرة التعريف وهو الموضع الذي التقطت فيه .
وإذا عرفها لا يذكر جنسها بل يذكرها بأمر عام بأن يقول : من ضاع له شئ ( فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها ) عن نفسه أو عن ربها ( و ) إذا تصدق بها ( ضمنها لربها إن جاء ) وإن وجدها ربها قائمة أخذها . ( وإن انتفع ) الملتقط ( بها ) أي باللقطة

564

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست