نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 564
الذي باعها به ، ( أو ) في أخذ ( القيمة يوم التعدي ) هذا إذا فاتت السلعة وأما إن كانت قائمة فهو مخير بين رد البيع وأخذ السلعة وبين أخذ الثمن الذي بيعت به . ثم انتقل يتكلم على اللقطة قال : ( ومن وجد لقطة ) بضم اللام وفتح القاف ما يلتقط ( فليعرفها سنة ) وجوبا على الفور ، فلو توانى حتى ضاعت ثم جاء ربها ضمنها ، قاله التتائي ، وإنما وجب تعريفها لامره عليه الصلاة والسلام بذلك ، ففي الموطأ أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال : أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة الخ الحديث . والتعريف سنة مختص بالكثير ، وأما التافه الذي لا تلتفت إليه النفوس وهو ما دون الدرهم الشرعي كما قاله أبو الحسن شارح المدونة فلا يعرف ، وما فوق التافه دون الكثير فيعرف أياما هي مظنة طلبه ، وأما ما يفسد بالتأخير كالفاكهة فيختص به الملتقط ولا يعرفه ، والتعريف يكون ( بموضع يرجو التعريف بها ) أي ثمرة التعريف وهو الموضع الذي التقطت فيه . وإذا عرفها لا يذكر جنسها بل يذكرها بأمر عام بأن يقول : من ضاع له شئ ( فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها ) عن نفسه أو عن ربها ( و ) إذا تصدق بها ( ضمنها لربها إن جاء ) وإن وجدها ربها قائمة أخذها . ( وإن انتفع ) الملتقط ( بها ) أي باللقطة
564
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 564