responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 563


المودع بفتح الدال ( ذهبت ) بمعنى تلفت الوديعة ( فهو مصدق بكل حال ) قبضها بإشهاد أو لا ، ويحلف المتهم دون غيره على المشهور . وقيل : يحلف المتهم وغيره ، وصدر به ابن عمر ، قاله التتائي . وقوله : ( والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه ) تكرار لأنه داخل في قوله : والعارية مؤداة . ( ومن تعدى على وديعة ضمنها ) وأوجه التعدي أشياء كثيرة منها الايداع عند الغير لغير عذر في السفر والحضر والسفر بها من غير عذر ، والانتفاع بها فتهلك ، وإليه يشير قول الشيخ : ( وإن كانت ) الوديعة ( دنانير أو دراهم ) مربوطة أو مختومة فتسلفها أو بعضها ( فرد مثلها ( في صرتها ثم هلكت ) الوديعة ( فقد اختلف في تضمينه ) فقيل عليه الضمان لأنه متعد في حلها ، وقيل لا ضمان عليه ، وبه أخذ ابن القاسم وغيره وشهره ، قال في التوضيح : وعليه فلا يصدق إلا بيمين . ( ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له ) أي والخسارة عليه لأنه ضامن ، وقوله : ( إن كانت عينا ) قيد في قوله وذلك مكروه تقدير كلامه ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه إن كانت عينا ، قاله الأقفهسي .
( وإن باع ) المودع ( الوديعة وهي عرض فربها مخير في ) أخذ ( الثمن )

563

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست