responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 562


تزول بالبينة . ( ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة ) قال ابن عمر :
وعليه اليمين متهما كان أو غير متهم ، ولو شرط المعير الضمان على المستعير لا ينفعه ذلك ، وكذلك لو شرط المستعير على المعير عدم الضمان مما فيه الضمان لا ينفعه ، وعليه الضمان على أحد قولي ابن القاسم وأشهب ، ولهما أيضا ينفعه ويعمل بالشرط لان العارية باب معروف أي وإسقاط الضمان من المعروف . ثم استثنى مما لا ضمان فيه صورة فقال ( إلا أن يتعدى ) المستعير فيضمن . ووجوه التعدي كثيرة منها الزيادة في الحمل والزيادة في المسافة ، وكذلك يضمن في صورة أخرى وهي أن يتبين كذبه كما إذا قال : تلفت في موضع كذا ولم يسمع أحد من الرفقة بتلفها . ثم انتقل يتكلم على الوديعة من الودع وهو الترك ، قال تعالى : * ( ما ودعك ربك وما قلى ) * ( الضحى : 3 ) أي ما ترك عادة إحسانه في الوحي إليك ، وهي في الاصطلاح مال كل على حفظه ويجب رده مهما طلب المالك ، وانتفى العذر ، ويصدق في ردها إلى المودع بالكسر إلا أن يقبض ذلك ببينة فلا يبرأ إلا ببينة ، وإلى ذلك أشار بقوله : ( والمودع ) بفتح الدال ( إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد ) فلا يبرأ إلا بإشهاد على ردها لأنه حين أشهد عليه لم يكتف بأمانته ، ولا بد أن تكون البينة مقصودة للتوثق وبذلك قيد غير واحد المدونة فلا تعتبر البينة إلا إذا قال : اشهدوا بأني استودعته كذا وكذا .
وظاهر قوله : صدق ، أنه لا يمين عليه ، وعزوا للمدونة أن عليه اليمين . ( وإن قال )

562

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست